254

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا الذي حكاه إلا معنى قوله: "فاقدروا له" فإني لا أدري معنى ما قال: "فاقدروا له". والذي يخرج في قول أصحابنا في الرؤية أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما" [بيان، 20/62] مسألة: ذكر صوم يوم الشك: واختلفوا في الصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان. فقالت طائفة لا يجوز صومه، روينا هذا القول عن عمر بن /63/الخطاب -رضي الله عنه- وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن مسعود وعمار بن ياسر. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو وائل وعكرمة وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعمار وعامر والشعبي وابن جريج والأوزاعي.

وقال مالك بن أنس: سمعت أهل العلم ينهون عنه. وكانت أسماء بيت أبي بكر تصوم اليوم الذي يعمى على الناس.

وقالت عائشة: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.

وروينا عن الحسن وابن سيرين انهما قالا: يفعل الناس كما يفعل إمامهم.

وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي: لا تصم إلا مع جماعة من الناس.

وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: إذا لم ير لعلة في السماء صام، وإن كان صحوا أفطروا.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صوم يوم الشك.

/64/ومعي أنه يختلف في معنى الرواية إذا ثبت ولا أعلم فيه اختلافا في ثبوت الرواية. وأما تأويل النهي عنهما فمعي أنه يخرج على معنى الترخيص في وجه ما يلزمهم ويلزموه أنفسهم بمعنى الاجتهاد فيها عن ذلك ترخيصا لهم في ذلك.

والذي يخرج معه المعنى على هذا لا يذهب إلى تحريم الصوم ولا إبطاله، ويخرج في بعض معاني ذلك أنه نهى عن الصوم له على وجه الإلزام لنفسه صومه.

وهذا المعنى محجور متفق على النهي عنه. ومعنا أنه لا تصح معاني صوم الفرض على الشك، ولا يكون إلا على اليقين، وهذا يخرج على معنى التخيير.

مخ ۷۹