236

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

وممن لا أعلم أنه يستحيل عنه نفقته بحال في معاني الأحكام زوجته وأولاده الصغار، إذا لم يكن لهم مال ومن سوى هؤلاء يجري في معاني ثبوت أحكامهم الاختلاف ففي بعض القول: إنه لا يجوز له أن يعطي من يلزمه عوله في معنى الحكم، حكم عليه بذلك أو لم يحكم، طولب بذلك أو لم يطالب، لأنه في الأصل تقع العطية موقع الوقاية لماله والدفع عنه. وقال من قال: ما لم يحكم عليه بنفقته حكما يلزمه كان له أن يعطيه من زكاته. وقال من قال: ولو حكم عليه ببعض نفقته في بعض أحواله وثبت عليه الحكم بذلك كان أن يعطيه لمعنى الأيام التي لا يلزمه ذلك له في الحكم. وقال من قال: ليس له ذلك، وسواء كان للوالدين أو غيرهما في معنى هذا القول. وقال من قال: في الوالدين خاصة لا يعطيهما من الزكاة. /163/وقال من قال: في الوالد لا يعطيه من زكاته على حال كيف ما كان من الأحوال، ولعل صاحب هذا القول يقول إن ما له لوالده، ولا يأخذ زكاة نفسه. وأما الوالدة فإذا كانت بحد من لا يلزمه عولها جاز له أن يعطيها، وحد من يلزمه عولها إذا كانت فقيرة، وكانت بحد من لا يراد للتزويج من الكبر أو بها علة أو زمانة تمنعها طلب المعاش.

مسألة: واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته. فكان مالك بن أنس وسفيان الثوري وأبو ثور وأبو عبيد يقولون: يجبر الرجل على أن ينفق على والديه إذا كانا محتاجين.

وقال الشافعي: يجبر الرجل على نفقة والديه إذا كانا زمنين، ولا مال لهما.

واختلفوا في الحد. فكان مالك لا يرى أن يجبر الرجل على نفقة جده.

وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: لا يجبر الرجل على النفقة على جده، غير الشافعي إنما يوجب ذلك على من كان منهم لا مال له .

وكان مالك بن أنس يقول: الذي يلزمه نفقتهم الولد ولد الصلب، دينا يلزمه في الذكور حتى يحتلموا، وفي النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإن طلقها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلقها قبل البناء كان على أبيها نفقتها.

مخ ۶۱