(من كتاب الأشراف) قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال الذي يجيز الدفع ذلك إليهم على النفقة، واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات. فكان سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وشريك وأبو عبيد يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئا.
وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح.
وقال الحسن البصري وطاووس: لا يعطى ذو القرابة بقرابته من الزكاة شيئا.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول الاتفاق من قول أصحابنا أن الزكاة لا تجوز له أن يعطيها يدفع بها عن ماله حقا قد لزمه، /162/لا يتحول عنه إلا لسبب ذلك الدفع، وما خرج على غير هذا المعنى أن يكون دفعها تقية لماله في معنى الحكم، أو فضل لم يمنع ذلك إذا كان المدفوعة إليه من أهل السهام بوجه من الوجوه، وكل حال من هذا من جميع الأحوال فهو ممنوع دفعه عليه، وكل من خالفه فلم يقصد بها إلى الوقاية لماله، لم يكن ممنوعا لذلك في معنى قولهم عندي.
مخ ۶۰