232

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

وقد يخرج في بعض قولهم إنه يجوز أن يعطى فيما لزمه من قبل الخطأ، أظنهم يذهبون بذلك إذ هو غير مفسد ولا آثم في ذلك. /105/وكذلك أحسبه أنه يجوز أن يعطى في العاقلة لما يلزمهم في دية الخطأ كلها على هذا القول، كان غارما في معنى الغارمين. وإذا ثبت حكم الغارمين وأن لهم سهما في الزكاة فقد قال من قال: إنه ما كان للغارم مال يؤدي منه ما لزمه فلا يوفر له ماله حتى لا يبقى له مال، وكذلك إن كان لع عروض في معنى هذا القول، والعروض آكد إذا كان فضلا عن ما ينتفع به وبعينه في رقبته.

وفي بعض القول إنه له حق في الزكاة بمعنى الغرامة ولو كان غنيا فيجوز له الزكاة، أنه لا معنى لقول الله -تبارك وتعالى-: و(للغارمين) بعد أن قال (للفقراء)، ولو كان لا يجوز له في غرامته إلا ما يجوز له في حال فقره، لم يكن محتاجا إلى حكم الغارمين، ولكنه لحق غرامته حقا غير حق فقره.

ومن ذلك إنه قيل: لا تجب الصدقة إلا لمسافر احتاج في سفره أو لمن قد لزمه غرم احتاج أن يأخذ منها لغرمه، فقد ثبت أن للغني فيها لهذين المعنيين حقا لهما وفي معناهما.

ويعجبني إذا كان له من المال ما لو باع من ماله قضى دينه منه لغرامته، وبقي في يده من المال ما يكفيه غلته لقوته، وعول من يلزمه عوله في سنته، ألا يكون له حق في الزكاة بمعنى الغرامة، لأن هذا غنى بعد قضاء دينه من ماله كذلك مثله في تجارته وصناعته.

وغن قال قائل: إن لهم سهما في الغارمين على حال لثبوته مفردا عن حال فقره، لم يكن ذلك عندي ببعيد. [بيان، 19/105]

ذكر منع الذمي صدقات المسلمين

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. وممن أحفظ عنه ذلك ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأبو ثور والنعمان.

مخ ۵۷