230

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

/98/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني هذا الأقاويل على حسب حكم الخاص والعام ما قد رأى كل واحد من أهلها أن ذلك هو حد الاستظهار لصاحبها. وأثبت ذلك عندي وأشبه بمعاني قول أصحابنا من قال: يعطى الفقير حتى يغنى لأنه فقير حتى يستغني، وما دام فقيرا فلا معنى يمنعه لمعنى فقره حتى يصير إلى حد الغنى الذي ينتقل عن حد الفقر، وليس بين الفقير والغني منزلة ثالثة، إلا أن الفقراء يختلفون في فقرهم وكلهم فقراء، والأغنياء يختلفون في غناهم وكلهم أغنياء.

/99/ذكر إعطاء من له دار وخادم

(من الكتاب)

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطي، هذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأبي ثور. وكان مالك يقول: إذا كانت فليس في ثمنها فضل إن بيعت.

قال المضيف: لعله إن كانت داره ليس في ثمنها فضل إن بيعت واشترى من ثمنها دارا وفضلت فضلة لا يعيش فيها رأيت أن يعطى، وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكنا ويفضل له فضل يعيش فيها لم يعط شيئا، والخادم مثل ذلك.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه ليس عليه أن يبيع الأصول من ماله، وإذا لم يكن في الأصول من ماله غلة أو ثمرة /100/بعينها كان فقيرا، وكان له أن يأخذ من الزكاة لأنه إذا كان فقيرا وفي يده المال فإذا باعه كيف يستغني.

وكذلك العبد المغل، وكذلك الحيوان المغلة في مثل المال إذا كان ذلك من ماله كان بمنزلة الأصول. [بيان، 19/100]

ذكر الفقير يعطى على ظاهر الفقر شيئا ويتبين غناه

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يعطي الفقير من الزكاة على ظاهر فقره، ثم يعلم غناه، وكان الحسن البصري وأبو عبيد والنعمان يقولون: يجزيه.

وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح ويعقوب: لا يجزيه.

مخ ۵۵