228

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

/94/ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بأن الزكاة لا تعطى في الحج وليس الحج في معنى قوله من مواضع سهامها التي دل الله عليها، إلا أنه يخرج في بعض معاني قولهم إنه إن لزمه الحج ثم افتقر وكان الحج قد وجب عليه دينا أن يعان من الزكاة فيما قد لزمه من وجوب الحج. وكان هذا كأنه غارم في ماله الذي لا يلزمه فيه في الأصل تبعه بالحج، وإنما لزمه إذا صار إليه غرما وكان يأخذ من الزكاة بمعنى الغارمين.

وقال من قال: لا يجوز ذلك وكذلك لو لزمه زكاة فلم يؤدها حتى صارت عليه دينا أشبه معنى الاختلاف من طريق ثبوت سهم الغارمين لا من طريق أن الزكاة يعطى في الزكاة ولا في الحج، ولكن في الغرامة التي قد لزمته، ووجب أن يباع فيها المرء الذي كان يجوز للغارم أن لا يبيعه، ويأخذ من الزكاة في مؤونته وقضاء دينه إذا لم يكن غنيا فيه ... وفي غلته.

/95/في سهم ابن السبيل

قال الله تبارك وتعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}.

قال أبو بكر: قال قتادة: ابن السبيل هو الضيف والمسافر إذا قطع به وليس معه شيء.

وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة.

مخ ۵۳