/208/قال أبو سعيد: معي أنه يشبه معاني ما قال كله ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا: في الاختلاف منهم في أمر الزكاة، ويخرج في معاني قولهم: إن الزكاة إذا وجبت مضمونة في الذمة، وعليه إخراجها، فإن أخرجها أدى عن نفسه، إن لم يخرجها حتى تلفت أو تلف ماله ميزها أو لم يميزها، بعد أن يقدر على إخراجها فلا يخرجها، وهو ضامن لها بأي وجه كان تلفها، وبأي وجه كان إمساكه عنها وإخراجها، إلا من عذر لا يمكنه إخراجها فيه، فإنه إذا لم يمكنه إخراجها حتى تلفت أو تلف ماله، فلا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، إنه لا شيء عليه فيما تلف، وأما ما بقي من ماله مما كان يجب فيه الزكاة وتلف ما تلف منه بقدر يجب له، فيخرج عندي في معاني قول أصحابنا إن ما بقي من المال، إذا كان مما تجب فيه الزكاة، ففيه الزكاة على حال، وإن كان لا تجب فيه الزكاة، ففي بعض القول مما يخرج من قولهم: إنه لا زكاة فيه، وفي بعض القول إن فيما بقي الزكاة، إذا كان مما تجب فيه الزكاة عندهم، وهذا القول يقتضي معنيين: أحدهما عندهم الذي يقول لا تكون الزكاة في المكسر، فلا يكون فيما بقي، إلا في أربعين درهما فصاعدا، وفي عشرة أصواع من الثمار، وقول: إن الزكاة في جميع المال بمنزلة الشريك، فإذا لم يحدث في المال حدثا من بعد وجوب الزكاة، معنا لا يكون للشريك دون شركيه حتى يتلف المال، على اعتقاده لأداء الزكاة فلا ضمان عليه في ذلك، وإن أحدث فيه حدثا أو ضيعه بمعنى ما لا يجوز فيه تضيع الأمانة، أو فرط فيه فتلف فهو ضامن، فعلى هذين الفصلين يخرج عندي معاني القول في الزكاة، فإذا خرج معناها أمانة فميزها، ولم يضيع حتى تلفت مميزة، أو صارت إلى من يستحقها فلا ضمان عليه، لأنه هكذا القضاء في الأمانة، وعلى ما يكون مضمونة فلا يبرأ منها /209/لا بأدائها، ولو ميزها إلى أن لا يقدر على أدائها بوجه، ولا يحدث فيها حدثا، فقد مضى القول في ذلك. [بيان، 18/209].
بيان الشرع 19 في ذكر تعجيل الزكاة
مخ ۴۵