/188/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنه إذا صح أن هذا المال بعينه زكاة، لم يؤدوا منه، وقد وجبت، وصح ذلك بإقرار من رب المال أو بينة، فيخرج في معاني قولهم عندي على قول من يقول: إن الزكاة شريك ثابتة في المال مخروجة على وجهها، وما بقي فهو على الورثة أوصى بذلك أو لم يوص، وعلى قول من يقول: إنها مضمونة في الذمة عليه، فإن أوصى بإنفاذها، ففي ذلك معنا اختلاف، فقال من قال: تثبت من رأس المال، وقال من قال: من الثلث، وإن لم يوص بها، وكذلك إذا صحت عليه، فالذي يقول إنها من رأس المال فهي عليه أوصى بها أو لم يوصي بها، لأنه دين متعلق عليه، وعلى قول من يقول إنها من الثلث، فلعله حتى يوصي بإنفاذ ذلك، وقد يوجد في بعض قولهم: إنها مقدمة قبل سائر الوصايا إلا ما هو مثلها من اللوازم، إذا أوصى بالوصايا ونقصت من الثلث ابتدأ باللوازم منها، وقال من قال: كل الوصايا في الثلث، إذا ثبتت من الثلث كلها. [بيان، 18/188]
في ذكر الزكاة إذا أمكن إخراج الزكاة فلم يفعل حتى هلك المال
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرء دفعها إلى المساكين، فلم يفعل حتى ضاع المال؟ فقال مالك بن أنس والسحن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: يضمن الزكاة، وهي دين عليه، وفرق مالك بين زكاة المواشي وبين سائر الأموال، فقال: في الماشية لا تجب فيها الزكاة، وإن حال عليها الحول حتى يجيء المصدق، فإن تلفت قبل مجيئه فلا شيء عليه.
مخ ۴۳