194

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

في الصدقة في العوامل من الإبل والبقر من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل من البقر والإبل، وروينا عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أنهما قالا لا صدقة في البقر العوامل، وبه قال جابر بن عبد الله وسعيد بن جبير والنخعي ومجاهد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والليث بن سعد وسعيد بن عبد العزيز والحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: في الإبل النواضح والبقر السوداني وبقر الحرث صدقة، هذا قول مالك بن أنس ومكحول وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة. قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون). وفيه دليل أن لا زكاة في غير السائمة، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال البصري وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي كذلك.

/108/ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنها تجب الصدقة في جميع الإبل والبقر، العوامل وغيرها، وهو أكثر ما معي أنه من قولهم: إن الصدقة فيها على كل حال، إلا أنه قد قيل عن بعضهم إنه إذا عمل عليها، فبلغ فيما أصاب من علمها الزكاة من الحرث أنه تنحط عنها الزكاة، بمعنى وجوب الزكاة في عملها، وأكثرهم لا يذهب إلى هذا القول، ويبعده في مذاهبهم عمن قال به، ويعجبني معنى القول الأول لثبوت الصدقة في الإبل والبقر على الانفراد، ففي الحروث على الانفراد، وأما ما حكاه عن حماد في صدقة العوامل فلا يخرج عندي ذلك في معنى قول أصحابنا، إلا أن يباع بذهب أو فضة، فيحول على أثمانها الحول، أو يكون له مال يجب عليه فيه الزكاة، فيحمل عليه، وأما ما على الوقت في أثمانها لمعناها هي فلا يبين لي ذلك. [بيان، 18/108]

مخ ۱۹