قال أبو سعيد: معي أنه يحتاج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر، أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، خرج ذهبا أو فضة أو تبرا يعالج بالنار، ومعي أن في بعض القول: إنه ما خرج ذهبا وفضة كان فيه الزكاة في الوقت، ثم حوله فيما يستقبل، وما كان من التراب الذي يعالج بالنار، فهو بمنزلة المكتسب لا زكاة فيه، /96/إلا بعد الحول، أن يحمل على ماله، ولا يبين لي فيما يعالج بالنار اختلاف في معنى الزكاة [بيان، 18/96]
في المقدار الذي يجب فيه الخمس من الركاز
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في مقدار الركاز الذي تجب فيه الخمس، فقالت طائفة: يجب إخراج الخمس من الركاز قليله وكثيره، على ظاهر الخبر، هذا قول مالك بن أنس بن مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأصحاب الرأي، واختلف قول الشافعي في هذا الباب. فقال: إذ هو بالعراق أشبه بظاهر الحديث وهذا القول، وقال بمصر: لا يبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما تجب فيه الزكاة. قال أبو بكر: الأول أولى لظاهر الحديث، وبه قال أكثر أهل العلم.
قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا من تفسير هذا شيء معروف، فيما تجب من قليل ذلك أو كثيره، إلا أن يوجد في معنى قولهم: إنه يشبه الغنيمة، وهو يشبه أحكام الغنيمة، وقد قيل في معنى قولهم، إنها لا تكون في أقل من خمسة، وإنها تجب من خمسة دوانيق فصاعدا، أحسب أن معنى قولهم في هذا بخمسة دوانيق من الفضة، ويعجبني معنى هذا القول في كنوز الجاهلية. [بيان، 18/97]
مخ ۱۷