قال أبو سعيد:معي إنه يخرج في قول أصحابنا في الأرض والنخل خاصة الأصل منها إنه إذا اشترى للتجارة، أنه داخل في جملة التجارة بنفسه، وكذلك جميع الأصول التي ليس فيها بنفسها زكاة، فإن هذا النوع محمول بنفسه في التجارة، وكذلك يخرج عندي ما أثمرت الأصول من جميع الثمار التي ليس فيها زكاة بزكاة الثمار، فهو مثل قيمة الأصول وتبع له، وأما ما أثمر هذا النوع من التجارة ثمرة تجب فيها /88/الزكاة بالسنة من الثمار، فمعي أنه يختلف في ذلك، فقال من قال: الزكاة فيه زكاة التجارة، وقال من قال: زكاته زكاة الثمار، ولا ينتقل لمعنى التجارة، وعمل على ماله من الثمار في هذا المعنى، وهذا القول عندي، وقال من قال: يزكي زكاة الثمار، ثم يدخل عليه زكاة التجارة إذا جاء وقت زكاتها، وثبتت عروضا في التجارة، وإذا ثبت أن فيه زكاة الثمار في ذلك القول، فإذا زكى زكاة الثمار فلا زكاة فيه، وإن بقي حتى تنتقل إلى تجارة إلى غيره، أو تباع بذهب أو فضة، فإنه يلحقه أحكام الزكاة، ولو لم يرد به التجارة. [بيان، 18/88]
في ذكر أبواب الركاز والمعادن
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الركاز الخمس، وهذا قول الزهري ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور والنعمان وأصحابه، ولا نعلم أن أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصري فإنه فرق بين ما يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب فأوجب الخمس فيه إذا ما وجد في أرض الحرب ففيه الزكاة. قال أبو بكر: بظاهر الحديث أقول.
قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق أن فيه الخمس وهو معهم ما كان من كنوز الجاهلية إن كان أراد بالركاز معنى كنوز الجاهلية. ومعي أنه يختلف في ثبوت الخمس. [بيان، 18/91]
مخ ۱۵