184

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وهو قيمته مائتا درهم، إذا كان يراد به التجارة، فإذا حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم كان عندي في بعض قولهم فيه الزكاة، ولو كان اشتراه بأقل من مائي درهم، ولعل في بعض قولهم: إنه لا ينظر في تحول القيمة في العروض، ما لم يكن في الأصل مما تجب فيه الزكاة، ويحول عليه الحول، وهو تجب فيه الزكاة، وذلك أن يتم له الحال التي يكون قيمته مائتي درهم سنة، وكذلك إن كان أصله مائتي درهم، ثم انحطت قيمته في شيء من السنة، والنصاب قائم، ثم حالة السنة، وهو قيمته مائتا درهم، كان فيه الزكاة على قول من يقول: إن الزكاة تكون بالأصل من الثمرة، وعلى قول من يقول: إنه إنما الزكاة في القيمة، فلا يبين لي فيه زكاة، إذا انحطت قيمته في شيء من السنة، حتى يصير إلى حال لا تجب فيه الزكاة في شيء من السنة، وهذا إذا لم يكن معه ما تجب فيه غيره من ذهب أو فضة أو تجارة. [بيان، 18/42]

مسألة: ذكر كيف يخرج زكاة العروض- من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب فيه أو في ثمنه الذي اشترى به العروض في قيمته، وكان الحسن يقول: يزكي على الثمن الذي اشترى به، وقال جابر بن زيد: يقومه بنحو من ثمنه يوم خلت التي اتجره فيها، وقال قتادة: يقومه بقيمته يومئذ، وقال الأوزاعي : إن شاء زكا ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوم متاعه فزكاه بالقيمة، وقال الشافعي: يقومه بالذي كان اشترى به العروض، وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله، دنانير أو دراهم، وحكى النعمان أنه كان يزكيه بأي ذلك شاء.

مخ ۸