173

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

وقال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب عمق القبر، وأحسب أنه في الرواية أنه لا يجاوز به ثلاثة أذرع، حسب معنى القبر على اللحد، وأحسب أنه نحو ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن تعميق القبور فوق ثلاثة أذرع) والله أعلم بما حكي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في بسطة، والبسطة معنا أكثر من ثلاثة أذرع، وإن أوجب الرأي ذلك لمعنى خوف ضرر من ستر من سبع، أو يستر الموضع بثوبه الأرض وسهولتها، كان النظر عندي موجبا حكم الشهادة؛ لأن الأرض لعلها تختلف، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : رفع قبره من الأرض قدر شبر. ويكره المشي على القبور، وإن اضطر إلى ذلك فلا شيء عليه. ومن وطئ على القبر عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إلا ذلك لم يضره. وباب القبر من عند الرجلين، فمن هنالك يدخل منه، ومنه يدخل من يدفن الميت، ومنه يدخل اللبن، والله أعلم. ومن خرج من عند رأس الميت فلا أعلم أنه يأثم إذا خرج وقد ضرب عليه بالطين، ولا يجوز أنم يكسر على القبر آنية أمر بذلك الميت أم لم يأمر، وهذا من إضاعة المال، ومن فعل أثم إن كان ماله أتلفه، وإن كان مال غيره /213/ضمنه، والكسر على القبر لا نفع فيه يصل إلى الميت ولا إلى الحي. [بيان، 16/213] من كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان عبد الله بن زيد وشريح الكندي وأحمد بن حنبل يكرهون نشر الثوب على القبر، وكان أحمد بن حنبل يختار أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي. ولا يضرهم عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل. وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل، وستر المرأة. وقال الشافعي: ستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها.

قال أبو سعيد: معي أن يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت ستر القبر بالثوب عند إدخال الميت في لحده في الرجل والمرأة والصغير والكبير، ويخرج ذلك عندي على معنى الأدب، ولا يبين لي لزومه، ولعل الصغير من الذكران أشبه بالرخصة في ذلك في معنى الأدب معه.

ومنه قال أبو بكر: روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (احفروا ووسعوا، وأدفنوا الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنا). قال أبو بكر: لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى لازم، وواجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، وإن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين، واختلفوا في اللحد والشق فاستحب كثير منهم اللحد، روينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أوصاهم إذا وضعتموني في لحدي فأفيضوا بجلدي الأرض، واستحب إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: إذا كانوا بأرض شديدة يلحد لهم، وإن كانوا ببلاد رفيق شق لهم. قال أبو بكر: هذا حسن.

مخ ۲۱۰