قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يصلى على المسلم، ولا يدع الصلاة عليه، ولو كان واحدا في جماعة صلي على الجماعة كلهم، وقصد بالصلاة على المسلم، وأحب في هذا الفصل أن يجمعوا ولا يفرقوا، ولا يفرد كل واحد منهم على حياله، فتكون قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك، فإن فعلوا ذلك وإنما قصدهم بالصلاة على المسلم خرج معنى قولهم على الصحيح عندي إن شاء الله؛ لأن هذا من الاحتياط. [بيان، 16/179]
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا، فقال أكثر أهل العلم يصلى عليه، كذلك قال عطاء والزهري وإبراهيم النخعي ومالك بن انس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه، واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه، وكان الحسن البصري وقتادة يرون الصلاة عليه، وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر ابن عمر بن عبد العزيز لم يصل عليه.
مخ ۲۰۶