قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إن أولى الناس بالصلاة على الجنازة أولى الناس بالميت من العصبة بمعنى الاتفاق، إلا الزوج فإنه قد قيل فيه، هذا وقول أصحابنا إن الأب أولى منه، ثم هؤلاء من سائر العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو أولى بالصلاة عليها، يصلي أو يقدم من يصلي، ولا ولاية للأرحام فيها، إلا أن لا يكون عصبة، فإذا لم تكن عصبة تولى الصلاة على الجنازة أقرب الأرحام ممن حضر الجنازة
ومنه قال أبو بكر : في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي معه، فاختلف هو والوالي، ففي مذهب أنس بن مالك وزيد بن أرقم وأبي بردة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين الوصي أحق، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال سفيان الثوري: الولي أحق.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا الاختلاف في قول أصحابنا، وأحسب أنه أكثر ما يذهبون إليه أن الوصي أولى لاجتماعهم أن الوصي أولى، بأسباب ما أوصى إليه فيه الميت في جميع قضاء دينه وإنفاذ وصيته من ماله، وأنه لا ولاية للوارث في ذلك، إلا عن أمر الوصي، وكانت الصلاة تشبه معاني أسباب الميت [بيان، 16/175]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال للأولياء سراحة المرحومة: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم. وقال جابر بن عبد الله: يصلي من قال: (لا إله إلا الله) وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي والشافعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان: وهو قول الزهري، يصلى على الذي يقاد منه في حد يصلي عليه الإمام، ولا يصلي على قاتل نفس من أقيد منه. وقال مالك بن أنس: من قتله الإمام لا يصلي الناس عليه، ويصلي عليه أهله.
مخ ۲۰۴