163

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا انتهى الرجل إلى صلاة الجنازة وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى فإنه يوجه ويكبر ما فاته من الإمام من هذا الحد، وهو التكبيرة الأولى ما لم يكبر الإمام التكبيرة الثانية، فإذا كبر الإمام التكبيرة الثانية فقد فاته حدان مع الإمام، وهما التكبيرتان الأوليتان بجملتهما وحدهما، ويكبر مع الإمام؛ لأن التكبيرة الثانية عن التوجيه، ولابد من التوجيه في معنى قولهم لافتتاح الصلاة به، وفي معنى قولهم إنه يقرأ فاتحة الكتاب في هذا الحد الثالث، ويحلق الإمام بما هو فيه، فإذا كبر في الثالثة أخذ في التحميد والدعاء، ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية، لأنه إنما هو تبع للإمام فيما الإمام فيه، ولا بدل عليه، وليس له في قولهم أن يكبر إذا أدرك الإمام تكبيرا متواليا غير تكبير الإمام، ويشبه معاني قولهم شبه ما حكي من قول الشافعي. [بيان، 16/153]

ومن كتاب الأشراف: وقال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، فكره سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الزوال. وفيه قول ثان: وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم تسفر، فعلى قول مالك وأنس، وكان ابن عمر يقول: يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا خلتا لوقتهما. وكان عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة فيها، وقال الشافعي: يصلى على الجنائز أي ساعة من ليل أو نهار. قال أبو بكر: بالقول الأول أفعل لحديث عقبة بن عامر.

قال أبو سعيد: في معاني قول أصحابنا إن الصلاة على الجنائز جائزة بعد صلاة الصبح إلى أن يطلع من الشمس قرن حتى يستوفي طلوعها، وبعد صلاة العصر إلى أن يغرب من الشمس قرن حتى يستوفي غروبها، وإذا كانت الشمس في كبد السماء، فهذه الأوقات لا صلاة فيها فريضة ولا سنة ولا تطوعا.

مخ ۲۰۰