152

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد، فكرهت ذلك عائشة -رضي الله عنها-، وكره الأوزاعي، وسئل الزهري عن هذا فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة. قال ابن عيينة: مات ابن عمر هاهنا، فأوصى أن يدفن بها، وأن يدفن بسرو فغلبهم الخب، وكان رجلا ناديا. قال أبو بكر: يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فيما بينهما.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا معنى الكراهية أن يحمل ميت من بلد إلى بلد، وأن يدفن الميت حيث قبض، وأحسب أن في بعض الروايات /114/عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، وأصح ما يخرج من ذلك عندي ما حكى أبو بكر، أن يحمل إلى بلد يخاف تغييره قبل الوصول إلى البلد، ولأن هذا يوجب المنع بدخول الضرر، وما سوى هذا من ثبوت خوف الضرر فأرجو أن يخرج بمعنى الوسيلة والأدب، وقيل: إنه ما دفن نبي قط إلا حيث قبضت روحه في بقعته التي مات فيها، وفي هذا دليل على الفضل، إذ خص الله بذلك الأنبياء [بيان، 16/114.]

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعلت الرجال نحو الإمام، والنساء أمام ذلك، روينا هذا القول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري ويحي الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبد الله: يجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة. وفيه قول ثالث وهو: أن يصلى على المرأة على حدة، وعلى الرجل على حدة، فعل هذا ابن معقل، وقال: هذا لا شك فيه.

مخ ۱۸۹