ومنه قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا قول ابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة وعبيد بن عمير وشريح الكندي والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والزهري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الناس أمام جنازة زينب بيت جحش. وقال أصحاب الرأي: المشي قدامها لا بأس به، والمشي خلفها أحب إلي. وقال الأوزاعي: المشي أفضل عندنا خلفها، وقال عائشة: إنما أنتم مشيعون تكونوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها، هذا قول أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير. قال أبو بكر: المشي أمامها أحب إلي، ويجزي حيث شاء.
/111/قال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا إجازة المشي بين يدي الجنازة وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها. ومعي إن في قولهم إن خلفها أفضل لاتباعها، وذلك لثبوت المعنى للتشييع، والمشيع في المعنى لا يكون قدام المشيع.
ومنه قال أبو بكر: روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها" روي ذلك عن ابن عمر أنه كان يصلي أمام الجنازة، وكره علقمة وإبراهيم النخعي أن يتقدم الراكب أمام الجنازة، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: الراكب خلف الجنازة، وقال أحمد بن حنبل: الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله، وروينا ذلك عن الشعبي، وقال عبد الله بن رواحة الأنصاري: للماشي خلف الجنازة قيراطان، وللراكب قيراط.
مخ ۱۸۵