117

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

والقول الآخر: أنه يكبر من يوم عرفة صلاة الظهر يعني من يوم النحر. قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن التكبير للتشريق أدبار الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة العصر من اليوم الثالث من آخر يوم التشريق، وفي بعض قولهم: إن أوله من صلاة الفجر من أول يوم من أيام التشريق إلى صلاة العصر من آخر يوم التشريق. ومعي أن القول الأول هو الأكثر من قولهم، وسائر هذه الأقاويل لا أعلمها من قولهم، وفي بعض قولهم: إن التكبير ليس بواجب، ولم يكن في أيام التشريق بمنى ولا غيرها، والتكبير حسن وفيه الفضل؛ لأنه من ذكر الله، ومن فعل ذلك في وقت الفضل مما ذكر، وحكى من هذه الأقاويل كلها فهو حسن، وفيه الفضل؛ لأنه من ذكر الله ما لم يرد بذلك مخالفة لغيره أو إثبات ذلك على اللازم.

ومن الكتاب ذكر كيفية التكبير في أيام التشريق: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما كانا يقولان: الله أكبر ،الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه والنعمان ومحمد، وقال مالك بن أنس والشافعي: يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وروينا عن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. وفيه قول رابع: وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قد روينا هذا القول عن ابن عمر، وقال الحكم وحماد: ليس في شيء مؤقت، وبه أقول.

مخ ۱۵۴