90

د شافعي مذهب په اړه بیان

البيان في مذهب الإمام الشافعي

ایډیټر

قاسم محمد النوري

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي
وروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح» .
واختلف في (الانتضاح) .
فقيل: هو الاستنجاء بالماء.
وقد روي: " الانتقاص بالماء " لأنه ينتقص البول، أي: يقطعه.
وقيل: هو أن ينضح فرجه بالماء بعد فراغه من الطهارة.
[فرع: حكم الختان]
ويجب الختان في حق الرجال والنساء.
وقال أبو حنيفة: (هو سنة في حق الجميع) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣] [النحل: ١٢٣]، فأمر الله نبيه باتباع ملة إبراهيم.
وروي: «أن إبراهيم ﷺ اختتن بالقدوم» . وهو مقيل له، أي: كان ينزل به. وقيل: هي قرية بالشام، وقيل: هو الفأس.
وروي: أن النبي ﷺ قال لأم عطية - وكانت تختن النساء -: «أشمي، ولا

1 / 95