د شافعي مذهب په اړه بیان

ابن ابي خير چمراني يماني d. 558 AH
87

د شافعي مذهب په اړه بیان

البيان في مذهب الإمام الشافعي

پوهندوی

قاسم محمد النوري

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي
قد بنى اللؤم عليهم بينه ... وفشا فيهم مع اللؤم القلح والثالث: عند تغير الفم، وقد يتغير بالنوم، ويتغير بأكل الثوم والبصل والكراث ويتغير بالأزم، واختلفوا في الأزم: فقيل: هو طول السكوت، ولهذا يقال: أزم الفرس على اللجام. وقيل: هو من الجوع؛ ولهذا يقال: (نعم الدواء الأزم) يعني: الجوع. وذكر بعض أصحابنا: أن السواك يستحب في حالين آخرين: أحدهما: عند القيام إلى الوضوء. والثاني: عند قراءة القرآن. ولا يكره إلا في موضع واحد، وهو للصائم بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: (لا يكره) . دليلنا: قوله ﷺ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» . قال [ابن] الصفار: ومعنى الخبر: أن ثواب خلوف فم الصائم أفضل عند الله من ريح المسك؛ لأن الأشياء عند الله على خلاف حقائقها، والسواك يقطع ذلك فكره.

1 / 92