د شافعي مذهب په اړه بیان

ابن ابي خير چمراني يماني d. 558 AH
71

د شافعي مذهب په اړه بیان

البيان في مذهب الإمام الشافعي

پوهندوی

قاسم محمد النوري

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي
لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقة، فينجس بالموت كالأعضاء. فقولنا: (اتصال خلقة) احتراز من الحمل والبيض. وأما الخبر الأول: فرواه يوسف بن السفر، وهو ضعيف. وقولهم: إنه لا يحس.. يبطل بما غلظ من العقب؛ ولأن النعامة تبتلع الصنجة المحماة، ولا تحس بذلك. وفيها روح. فعلى هذا: إذا دبغ جلد الميتة، وعليه شعر، ولم ينفصل الشعر عنه.. فهل يحكم بطهارته؟ فيه قولان: أحدهما: قاله في " الأم " [١/٨]: (لا يطهر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه، فلم يؤثر في تطهيره) . والثاني - رواه الربيع بن سليمان الجيزي عنه -: (أنه يطهر؛ لأنه شعر نابت على جلد طاهر، فكان طاهرًا؛ كشعر الحيوان الطاهر في حال الحياة، أو بعد الذكاة) . ومن أصحابنا من جعل رجوع الشافعي ﵀ عن تنجيس شعر بني آدم رجوعًا عن تنجيس شعر بني آدم لا غير، فقال: ينجس شعر غير بني آدم بالموت قولًا واحدًا، وفي شعر الآدمي، قولان: أحدهما: ينجس بموته، كما ينجس شعر غيره بموته. فعلى هذا: ينجس منه ما انفصل عنه في حياته أيضًا. والثاني: لا ينجس؛ لأن الله ﷾ قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] [الإسراء: ٧٠] . ومن تكريمه ألا ينجس شعره، ولهذا أحل لبن ابن آدم، وإن كان غير مأكول اللحم.

1 / 76