38

د شافعي مذهب په اړه بیان

البيان في مذهب الإمام الشافعي

پوهندوی

قاسم محمد النوري

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي
[باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده] الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث، ومستعمل في طهارة النجس. فالماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر عندنا، يجوز شربه واستعماله في غير الطهارة. وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: كقولنا، والثانية: (أنه نجس) . دليلنا: أنه ماء طاهر لاقى محلًا طاهرًا، فكان طاهرًا كما لو غسل به ثوب طاهر، وهل هو مطهر؟ المنصوص للشافعي: (أنه غير مطهر) . وقال أبو ثور: (توقف الشافعي ﵀ في الماء المستعمل) . وحكى عيسى بن أبان: أن الشافعي قال: (هو طاهر مطهر) . فقال القاضي أبو حامد: المسألة على قولين: أحدهما: أنه مطهر، وبه قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وداود؛ لما روي: أن «النبي ﷺ: مسح رأسه بفضل ماء كان في يده»؛ ولأنه ماء يؤدي الغرض، فلا يخرج عن حكمه بتأدية الغرض فيه، كالثوب يصلى به مرارًا. الثاني: أنه غير مطهر، وهو الصحيح، وبه قال الليث، وأحمد، ومالك، والأوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «لا يتوضأ أحدكم بفضل وضوء المرأة» .

1 / 43