ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
الذي حد على شرب الخمر أربعين جلدة لم يقبل منه، وقد احتج بما فعل الني صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز للنبي ما لا يجوز للناس، ويجوز للناس ما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحل للنبي ما لا يحل للناس، ويحل للناس ما لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحل للنبي هبات النساء أنفسهن له، وحرم ذلك على الناس.
وقد حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين إذا ماتوا، وحل ذلك للناس، وقد قيل إنه حرم عليه الطلاق لقول الله تعالى: * (*لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ... *) * (¬1) وحل الطلاق للناس.
وقال أبو الحواري أيضا جوابا لمن سأله، عن الفارق بين أموال أهل القبلة إذا بلغوا، وبين أموال أهل الشرك، إذ لا تحل الأولى في الحرب أن تغنم، بخلاف الثانية:
اعلموا رحمكم الله أن الذي فرق بين أموال أهل الشرك وأموال أهل القبلة، السنن الماضية التي يهتدى بها، والآثار المتبعة التي يقتدى بها، ليس لأحد فيها اختيار، ولا رأي، ولا قياس، كما أن أهل الشرك من العرب تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم، ولا لهم عهد ولا ذمة، ولا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو القتل، وأما أهل الشرك من العجم تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم، ولهم العهد والذمة، وكلا الفريقين مشركون، فجاءت لذلك السنة والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبطل الرأي والقياس، وإنما نحن نتبع ولا نبتدع، هذا وقد قال الله تعالى: * (*الزانية
مخ ۵۵