والتجنيح بالعضدين والتفرقة بين الفخذين والذراعين ولا يبسط الذراعين على الأرض وابراز اليدين والدعاء وتكرار التسبيح كما مر في الركوع والدعاء بالمباح فيه جايز وهو مهين بالإجابة اي مضيق بالإجابة وأولى التكبير بعد رفعه من الأولى معتدلا والدعاء بين السجدتين والتكبير للثانية معتدلا والتكبير بعد رفعه منها معتدلا والتورك في الجلستين وهو ان يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته ويجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ووضع اليدين على الفخذين مبسوطة الأصابع مضمومة وترك الجلوس على الأليين وترك الاقعاء بين السجدتين وهو ان يقعد على عقبيه ويعتمد بصدري قدميه على الأرض وكذا يكره الاقعاء في جلسة الاستراحة وقال ابن بابويه لا باس به بين السجدتين وفى المبسوط يجوز الإقعاءان والمشهور الكراهية والاعتماد قائما على يديه سابقا برفع ركبتيه وبسط الكفين حال القيام ويكره العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق (ع) ونفخ موضع السجود ولو اتى بحرفين بطل ولا يكره السجود على المروحة والسواك و العود ويجوز تسوية المسجد في أثناء الصلاة ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى يفرغ من الصلاة أفضل ويستحب أن يقول عند قيامه بحول الله وقوته أقوم و اقعد وروى عبد الله بن سنان والمغيرة عن الصادق (ع) واركع واسجد وهو حسن وقال المفيد يقوم للثالثة بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة عنده أربع وتسعون والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة لعدد خمس وتسعون وفى حسن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) التصريح بهذا العدد وبتكبيرة القنوت خمسا البحث الثالث في الاحكام لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة
مخ ۸۹