63

البيان

البيان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك أو المحوطة غير المغلق بابها ويكفى في المنع رده الا ان يعلم بشاهد المحال الاذن ومن ذلك دار القريب والصديق الا ان يعلم الكراهة فروع لو اذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا اثر له وفى الأثناء الأقرب الاتمام ولو علم هنا بقرينة كراهة المالك للصلاة كمنزل الكافر أو استلزمه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم يصح الصلاة ومن فروع المبسوط انه لا فرق في المغصوب بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له بالصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه وفسر بالاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا أن يقول يشترط تمكن المالك من التصرف بالاقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع وفسر بالاذن من الغاصب فلم يستقم التعليل ولو حمل على الاذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل مسائل لا يجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلى أو ثوبه أو ما هو معه غير ما عفى عنه ولو لم يتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة على أشهر الخبرين واشترط لا بشرط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع مصلاه ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما وإن كان النجس يتحرك يتحرك المصلى وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته الا ان يقلها ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع وفى صلاة المرأة بحذاء الرجل وامامه بلا حائل أو بعد عشر ازرع روايتان أقربهما الكراهية ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية ولا بطلان بصلاة فاسدة من أيهما كان ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو صلاتها خلفه وفى تنزل الظلام أو نقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الابصار والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا

مخ ۶۴