34

البيان

البيان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر وثالثها الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع أو على العقل فيمن يفرض فيه ذلك إما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه البحث الثاني في المستعمل وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت اجزاؤه كالمدار أو تفرقت كالتراب ولو من البطحاء والسنجة والرمل وان كرها ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الأقرب وتراب القبر وارض النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكوني والمختلط مع بقاء الاسم ويستحب من الربا والعوالي ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة ثم الوحل فيجفف ان أمكن والا ضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به ولو أمكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه الملك أو حكمه فيبطل بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوت بين النجاسة فإنه يعيد وفاقد الطهورين لا يؤدى والأقرب المضاء مع التمكن فلو مات قبله سقط عن الولي البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته أقوال ثالثها التأخير للرجاء به فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والأقرب الجواز في الحال نعم يستجب التأخير مع التطمع وباقي الصلوات يكفى أسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضوء ولو تعذرت الإزالة عن محاله فالأقرب الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل وكيفيته ان ينوى الاستباحة والبدلية على الأقرب

مخ ۳۵