243

فلا يخرج عن العهدة به الثالث إذا تيقن بعد الصلاة انه نسي سجدتين لكنه شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد لان باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا ترجيح فلا وسيلة إلى البراءة الا بالإعادة الرابع لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا ثم اتى بالاحتياط قضاء ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط فان خالف أتم وفى صحته تردد الخامس الشك بين الاثنين والثلاث والأربع إذا بدء بالركعتين من جلوس ثم ذكر ان صلاته ثلاث صحت لأنه اتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي وان ذكر انها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجران ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت لما قلناه وان ذكر انها ثلاث بطلت لظهور الزيادة المبطلة ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت وكان الأخر نافلة وان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم اتى بركعتين اللتين من جلوس ثم ذكر انها ركعتان بطلت لزيادة ركعة على الواجب مبطل ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى وذكر قبل القيام إلى الثانية ان صلاته ثلث بطلت لما قلناه إما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة ثم ذكر وهو جالس فيها ان صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة لأنه قد اتى بما هو تمامها فيتشهد ويسلم والمعتد (؟؟ /) لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به ولو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت لأن الشك فيه انما يؤثر في الأثناء البحث الثاني في اللواحق وفيه مسائل الأولى لا سهو على من كثر سهوه فله البناء على وقوع ما شك فيه تخفيفا عنه ولما في تداركه من خرج المنفى ولقول الباقر (ع)

مخ ۲۴۴