238

الأول هون فرض العكس الخامس لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان شهده بعد الأولى أو الثانية فان رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه وان تساوى بطلت سواء شرع في القراءة أولا لأنه شك في الأوليين إما لو حصل له هذا الشك بعد جلوسه في الرابعة فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع فيحتاط بما يحتاط به ويقضى التشهد السادس لو تيقن المانع وشك في الرافع ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح لأنه دخل فيها مع الشك المنهى عنه السابع لو وجب عليه المرغمتان وشك هل اتى بهما أو لا وجب ان يسجد لأصالة العدم ولو شك هل اتى بهما أو بأحدهما تخير في البناء على اليقين والبناء على الشك لقوله عليه السلام لا سهو في سهو الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد وفى ركوعاته يبنى على الأقل لأصالة عدم الزايد وفى سجوده يرجع بما لم يقم أو يسلم ويحتمل ما لم يقرء التاسع الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها فلو قرأ سورة وشك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها العاشر لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ثم شك في الحمد فافتتحها ثم ذكر انه كان قد قرأها جاز ان يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة وفى جواز اعادتها من أولها احتمال الحادي عشر لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله والمنع لان الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها فهو شك في شئ بعد تجاوزه المقدم الثالثة إذا حصل الشك في الزايد على الاثنين من الرباعيات فان غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنا عليه لان الحكام الخلل منوطة به لقيامه مقام العلم ولا

مخ ۲۳۹