الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقي حيض ولو كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقي وان اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ولو كان الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من أوله فحيضها من أول السابع إلى نصف السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير واما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها أيضا والكون في المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز أيضا لهما وأطلق والأقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة إما الوضع فيها فحرام الا مع الضرورة وقراءة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع أو السبعين كالجنب ومس كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر المعين وشبهه إذا وافق الحيض وجهان أقربهما الوجوب والأقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضى أيضا إما ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت وإذا انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الاخلال والقضاء في المبسوط إذا طهرت
مخ ۱۹