163

قد استدبر ولو خاف الامن أتم مقصرا وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والحرف والسبع والحرق ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم أجزأ ولا يجب التأخير وان رجا زوال السبب نعم يستحب إلى ضيق الوقت ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالاتمام قصر العدد والهيئة على قول ولو هرب مستحق العود لم يجز له القصر وان رجا العفو بعد سكون الغليل ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وان لم يكن حيوانا والموتحل والغريق يقصر الكيفية واما العدد فإن كان جلد ميتة يحصل به نجاة جاز والا فلا ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد ويجب أحد السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ولو اخلوا به لم تبطل الصلاة كتاب الزكاة وهي مصدر زكا إذ انما فان اخراجها يستجلب بركة في المال وتنمية وللنفس فضيلة الكرم أو من زكى بمعنى طهر فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من النجل وشرعا قدر معين يثبت في المال أو في الذمة للطهارة والنماء ووجوبها بالكتاب والسنة والاجماع ويكفر مستحل تركها الا ان يدعى الشبهة المحتملة ويقاتل مانعها لا مستحلا حتى يدفعها ولا تباح أمواله وذريته ولا يؤخذ منه زيادة على الواجب وقول الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم محمول على المستحل أو على نفى كمال الايمان والاسلام بناء على اطلاقهما على الأعمال وثوابها عظيم قال النبي صلى الله عليه وآله من أداما افترض الله عليه فهو أسخى الناس وقال الصادق (ع) ان أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا وأسخى الناس

مخ ۱۶۴