العشرة وعدم نقص القوى عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلاثة إلى العشرة حيض كيف اتفق إذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم أو بيومين ندبا ثم يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز أيضا ويقضى صلاة أيام الاستظهار ان صادفت الطهر في الأصح و المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها فاقرانها من بلدها فالروايات وهي ستة أو سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادق عليه السلام وعشرة من شهر وثلاثة من اخر رواه عنه عبد الله بن بكير و في مقطوعة سماعة أكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة وفى المعتبر ثلاثة من كل شهر وفى المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر أكثر جلوسها والمرتضى تجلس من ثلاثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات والمعول منها على الستة والسبعة والثلاثة والعشرة ولو ظننت عددا فهو أولي بالجلوس هذا إذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه فان فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة فان تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض وإن كان في زمان يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الأول متردد بين الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفي الحايض والطاهر والطرف الثاني متردد بين الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان أرادت الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت المضطربة
مخ ۱۷