148

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عماد نفى التكبير الا ان يكون إما ما فيكبر إذا سجدوا إذا رفع رأسه والأقرب وجوبهما قبل فعل منا في الصلاة من كلام وغيره واعتبار نية الأداء ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وان طال الزمان وقال الشيخ هما شرط في صحة الصلاة مع أنه حكم بان الناسي يأتي بهما وان طال الزمان ولا يجبان في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة وسجدة السهو والسجدة المنسية على احتمال البحث الثالث في الشك وقواعد سبع الأول حكم للشك إذا غلب الظن على أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأوليين ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما وكذا لو كثر شكه بما مر فيبنى على الفعل سواء كان الشك في العدد أو في الأجزاء أركانا كانت أو لا أوشك المأموم مع حفظ الامام وبالعكس سواء كان في العدد أو الفعل الثاني كل من شك في فعل وهو في محله اتى به فان ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركنا في الركوع إذا لم يرفع رأسه قولان أوليهما البطلان ولو كان غير ركن لم تبطل وظاهر المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة الثالث كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت كمن شك في التكبير أو النية بعد القراءة اوفيها بعد الركوع أو في بعض واجباته بعد رفع رأسه منه أو في أصل الركوع بعد السجود أو في السجود وقد ركع بعده وكذا في التشهد ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم الالتفات وفى النهاية يرجع لهما ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع ولو شك في قراءة الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع خلافا لابن إدريس وأولى بالرجوع لو شك

مخ ۱۴۹