البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
ژانرونه
فمن تلك الروايات خبر أبي حمزة عن الإمام محمد بن على الباقر (ع) قال سألته عن الرجل كان له على رجل دين فجاءه فاشتراه منه بعوض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك، فقال الإمام: يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين.
وخبر محمد بن الفضيل، قال: قلت لعلي بن موسى الرضا:
رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريت منه. قال الإمام: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبري ء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
وبالرغم من بعض الثغرات في الاستدلال بهاتين الروايتين فإني شخصيا لا أنسجم نفسيا ولا فقهيا مع الأخذ بالرأي المعاكس، ولا أجد في نفسي وحدسي الفقهي ما يبرر لي بوضوح ترك هاتين الروايتين والأخذ برأي يناقضهما.
وعلى هذا الضوء فليس بإمكان البنك اللاربوي أن يمارس عملية خصم الكمبيالة على أساس شراء الدين بأقل منه ثم يستأثر
........................................ صفحة : 161
بالمقدار المخصوم لنفسه لأن بيع الدين بأقل منه ينتج دائما بموجب الروايات المتقدمة سقوط الزائد من ذمة المدين وبراءتها منه.
القسم الثالث من وظائف البنك
(الاستثمار:) ويقصد بالاستثمار توظيف البنك لجزء من أمواله
الخاصة أو الأموال المودعة لديه في شراء الأوراق المالية والتي تكون غالبا على شكل سندات توخيا للربح وحفاظا على درجة من السيولة التي تتمتع بها تلك الأوراق المالية لإمكان تحويلها السريع إلى نقود في أكثر الأحيان.
واتجار البنك بالسندات يعتبر من الناحية الفقهية كاتجار أي شخص آخر بشراء وبيع تلك السندات.
مخ ۱۱۹