البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
ژانرونه
وعلى أساس هذا التكييف لعملية الخصم يتجه كثير من الفقهاء الى جوازه شرعا لأن بيع الدين بأقل منه جائز شرعا إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة أو مكيل أو موزون آخر. ونظرا الى ان الدين المباع بأقل منه بعمليات الخصم ليس من الذهب والفضة وانما هو دين بأوراق نقدية فيجوز بيعها بأقل منها. وإذا أمكن تخريج الخصم على أساس البيع فيمكن تخريج مسؤولية المستفيد عن وفاء الدين امام البنك عند عدم وفاء محرر الكمبيالة على أساس ان المستفيد الى جانب بيعه للدين متعهد بوفائه أيضا أو على أساس ان البنك اشترط عليه في عقد شراء الدين منه ان يوفيه عند حلوله إذا طالبه البنك بذلك. والأساس الأول أي التعهد يجعل المستفيد مسؤولا عن وفاء الدين عند تخلف المدين عن تسديده للبنك. والأساس الثاني أي الشرط يمكن ان يجعل المستفيد ملزما بوفاء الدين حتى إذا رجع البنك اليه ابتداء وطالبه بذلك قبل ان يتبين تخلف المدين عن وفاء الدين.
ولكن أصل تخريج خصم الكمبيالة على أساس بيع الدين بأقل منه موضع بحث لأن هذا المبلغ وإن لم يكن ربويا لأن الدين المبيع ليس من الذهب والفضة، ولكن هناك روايات خاصة دلت على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه فلا يستحق المشتري من المدين الا بقدر ما دفع إلى البائع ويعتبر الزائد ساقطا من ذمة المدين رأسا.
........................................ صفحة : 160
وهذا يعني أن البنك إذا فسرنا عملية الخصم لديه بأنها شراء للدين بأقل منه لا يستحق على المدين الا بمقدار ما دفع ويعتبر تنازل الدائن عن الزائد لصالح المدين دائما لا لصالح المشتري وان قصد الدائن ذلك.
مخ ۱۱۸