بحث مسافر
البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخاري،المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٥هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
بحث مسافر
Al-Shawkani d. 1250 AHالبحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخاري،المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٥هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
١ زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، جامع العلوم والحكم ٤١٥، المغنى ٦/ ٣١٩. ٢ منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله- ﷺ قال: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ... ". أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام ٢/ ٢٩، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر ٣/١٢٠٧، رقم (١٥٨١) . ثانيا: عن أبي هريرة- ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ". أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٦، رقم (٣٤٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٧، والدارقطني/ كتاب البيوع ٣/ ٧، رقم (٢١)، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ٦/ ١٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٠، رقم (١٧٤٦) ٣ يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.
1 / 173