143

بحث مسافر

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخاري،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
وأما قولكم؛ هل يجوز بيعه؟. فالظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرَّم، لا يقصد به إلا ذلك المحرم١. أو لم تنحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم٢. أو لم يكن الغالب ذلك٣، ولكنه وقع البيع؛ لقصد الانتفاع

١ الاختيار ٢/ ٢٣، القوانين الفقهية ١٧٢، التنبيه ٨٨، المغني ٦/ ٣٢٠، ٣٢١، الإجماع لابن المنذر ١٠١، مراتب الإجماع لابن حزم ٨٣، بداية المجتهد ٢/ ١٢٦. ٢ الشرح الصغير ٣/ ٢٤، المغنى ٦/ ٣٢٠. (ذلك): أسقطت من (أ) .

1 / 172