40

Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

بحث في إجابة الدعوة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الثالثة والثلاثون

د چاپ کال

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

ژانرونه

قال العراقي١: وهو أصح الوجهين عند الشافعية وبه قال الحنابلة.
وقال النووي٢: وأما المفطر ففي أكله وجهان أحدهما يجب وأقله لقمة وأصحها: أنه مستحب.
وقال ابن قدامة٣: وأما الأكل فغير واجب صائمًا كان أو مفطرًا نص عليه أحمد.
وقال الحافظ ابن حجر٤: ويؤخذ منه - يعني حديث جابر - أن المفطر لو حضر لا يجب عليه الأكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وذكر نحو هذا الشوكاني٥.
واستدلوا على ذلك:
١- حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك".
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وتقدم٦.
قال ابن قدامة٧ بعد حكاية القولين: ولنا قول النبي ﷺ "إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك" حديث صحيح ولأنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع بالصوم فلما لم يلزمه الأكل لم يلزمه إذا كان مفطرًا وقولهم المقصود الأكل قلنا بل المقصود الإجابة ولذلك وجبت على الصائم الذي لا يأكل. ا؟.

١ طرح التثريب (٧/٨٠) .
٢ الروضة (٧/٣٣٧) .
٣ المغني (٧/٤) .
٤ الفتح (٩/٢٤٧) .
٥ النيل (٦/٢٠٣) .
٦ ص: ١٠٧.
٧ المغني (٧/٤) .

1 / 136