39

Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

بحث في إجابة الدعوة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الثالثة والثلاثون

د چاپ کال

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

ژانرونه

المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر
من دعي إلى وليمة أو غيرها فحضر هل يلزمه الأكل أم لا؟
المدعو في هذه الحالة لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون المدعو مفطرًا.
الثاني: أن يكون المدعو صائمًا.
فأما الأمر الأول: وهو أن يكون المدعو مفطرًا:
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب الأكل.
قال العراقي١: والوجه الثاني لأصحابنا أنه يجب الأكل واختاره النووي في تصحيح التنبيه وصححه في شرح مسلم في الصيام وبه قال أهل الظاهر ومنهم ابن حزم وتوقف المالكية في ذلك وعبارة ابن الحاجب في مختصره: ووجوب أكل المفطر محتمل. ا؟.
واستدلوا على ذلك:
١- حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم" وفي حديث ابن عمر "وإن كان مفطرًا فليطعم" وفي حديث ابن مسعود قال "فإن كان مفطرًا فليأكل ... " وتقدمت٢.
ووجه الدلالة أن هذا أمر لمن كان مفطرًا أن يأكل والأصل في الأمر الوجوب.
القول الثاني: أنه لا يجب على المفطر الأكل.

١ طرح التثريب (٧/٨٠) .
٢ ص: ١٠٢، ١٠٨.

1 / 135