Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

Ibrahim Al Ubaid d. Unknown
13

Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

بحث في إجابة الدعوة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الثالثة والثلاثون

د چاپ کال

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

ژانرونه

٨- عن عكرمة بن عمار سمعت أبا غادية اليمامي قال: "أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة ثم قال: والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم ﷺ". أخرجه أحمد١. ووجه الدلالة ظاهرة حيث سمى من لم يجب عاصيًا. ٩- حديث عياض بن أشرس السلمي قال: رأيت يعلي بن مرة دعوته إلى مأدبة فقعد صائمًا فجعل الناس يأكلون ولا يطعم فقلت له: والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك قال: لا تقولوا ذلك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير". أخرجه الطبراني في الكبير٢. ووجه الدلالة منه أن النبي ﷺ أمر بإجابة الدعوة. قال الشوكاني٣: "والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها من الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيًا وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة ... ". وقال أيضًا: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون يعني القول بالوجوب.

١ في المسند (٢/٢٨٩) من طريق روح عن عكرمة به، وفي سنده أبو غادية مجهول كما قال الحافظ في تعجيل المنفعة (٢/٥٢٣) . (٢٢/٢٧١ رقم ٦٩٦) من طريق عمر بن عبد الله بن يعلي عن عياض به. قال الهيثمي: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلي وهو ضعيف. مجمع الزوائد (٤/٥٣) . ٣ النيل (٦/٢٠٢) .

1 / 109