المراد ب(الرأي) هنا الاجتهاد الفقهي، وب(التحري) طلب ما هو الأولى في العمل، أي يجوز الاجتهاد في الأشياء التي لم يرد فيها نص أحد الأصول الثلاثة لمن شاء أن يجتهد ويجب على من بلغ رتبة الاجتهاد فأراد العمل أو الفتوى أو الحكم بما لم يرد فيه نص أحد الثلاثة الأصول؛ فاذا اجتهد المجتهد فعليه أن يأخذ بما أداه اليه اجتهاده وان خالف غيره، ولا يجوز له أن يترك الأعدل في اجتهاده وان خالفه من خالفه في ذلك خلافا لما في "أجوبة" الامام ابن محبوب - رضي الله عنه - لأهل المغرب(_( ) مدرجة في كتاب "السير والجوابات" (2/223 268) وكلامه حول هذا الموضوع في ص(234)._) وتابعه على ذلك أبو الحسن البسياني(_( ) العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي من علماء الإباضية بعمان في القرن الرابع الهجري لازم العلامة أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة فتعلم على يديه حتى صار ممن يشار إليه بالبنان، وحين تقدم به السن ثقل سمعه حتى كانوا أحيانا إذا أرادوا استفتاءه كتبوا له في الأرض فيجيبهم بحسب ما كتبوا له، من تصانيفه "الجامع" مطبوع في 4ج و"المختصر" مطبوع أيضا وله بعض الرسائل مدرجة في "السير والجوابات" المجلد الثاني 1 ص(5 8). 2 ص(62 112). 3 ص(124 222) ونشرت الجميع وزارة التراث العمانية، وكانت وفاته في مطلع القرن الخامس الهجري التأريخ بالسنوات غير متوفر . ("اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/229 "نشأة التدوين للفقه" د.مبارك الراشدي ص190 ضمن كتاب ندوة الفقه الإسلامي )._) في "سيرته"(_( ) مدرجة في كتاب "السير والجوابات" (2/124 222) وكلامه حول هذا الموضوع في ص(194). _) وذلك أنهما قالا: إن الحاكم يترك رأيه إن لم يوافقه عليه أحد من الجماعة ويأخذ بقولهم.!
مخ ۹۹