قال أبوالمعالي الجويني في "البرهان" (1/231 دار الكتب العلمية): [ذهبت الحشوية من الحنابلة، وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على ذي لب. فنقول لهؤلاء: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ؟؟. فإن قالوا: لا. كان ذلك بهتا وهتكا، وخرقا لحجاب الهيبة، ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه. والقول القريب فيه أن قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة. ولو لم يكن الغلط متصورا لما رجع راو عن روايته. والأمر بخلاف ما تخيلوه.
فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال. ثم هذا في العدل في علم الله تعالى، ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر، ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب العمل، وقد تكلمنا عليه بما فيه مقنع.]ا.ه وهذا كلام في غاية الوضوح ومن شاء المزيد حول هذه المسألة فدونه كتاب (السيف الحاد) للمحدث القنوبي - حفظه الله -._) فلا ينبني عليه اعتقاد كيف وتأويله محتمل؛ بأن يقال انهم يخرجون من النار الى واد هو أشد عذابا منها يقال له الزمهرير يعذبون فيه بالبرد، يروى: أنهم اذا دخلو فيه استغاثوا منه الى النار. وأما الآية فلا تفيد ما ذكروه وعلى تقدير افادتها لذلك فإنما هو مفهوم مخالفة(_( ) مفهوم المخالفة: هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمذكور عن المسكوت، لانتفاء قيد من قيود المنطوق، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دل عليه. وله أنواع كثيرة منها: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب (الاسم)، ومفهوم الحصر.
مخ ۲۵۷