کتاب الباحه په سپاحۍ کې
كتاب الباحة في السباحة
پوهندوی
أحمد عبد الله باجور
خپرندوی
مكتبة الدار العربية للكتاب
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1426 هـ / 2005 م
د خپرونکي ځای
القاهرة / مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب الباحه په سپاحۍ کې
جلال الدين السيوطي d. 911 AHكتاب الباحة في السباحة
پوهندوی
أحمد عبد الله باجور
خپرندوی
مكتبة الدار العربية للكتاب
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
1426 هـ / 2005 م
د خپرونکي ځای
القاهرة / مصر
نضل المشروط له استحقه ، وإن كان المال من جهة كل واحد | منهما بأن قال لصاحبه : إن نضلتك ، أو سبقتك فلي عليك | كذا ، وإن نضلتني أو سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا | بمحلل يدخل بينهما ، إن سبق المحلل أو نضل أخذ السبقين ، | وإن سبق فلا شيء عليه . سمي محللا ؛ لأنه يحلل للسابق | أخذ المال ، فالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ، لأن القمار | أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما | من لم يوجد فيه هذا المعنى خرج به العقد من أن يكون قمارا | ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا ، أو أحدهما | بعد الآخر ، أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ، ثم | المحلل فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم جاء | المحلل والمستبق الثاني إما معا ، أو أحدهما بعد الآخر ، أحرز | السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق ( الثاني ) وإن جاء المحلل | وأحد المستبقين معا ، ثم جاء الثاني مصليا ، أخذ السابقان | سبق المصلى ، ويشترط أن يكون فرس المحلل كفئا لفرسهما ، | أ ه : شرح السنة للإمام البغوي 10 / 394 ، 395 شرح حديث | رقم 2653 . | |
مخ ۵۸
د ۱ څخه ۳۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ