( 1 ) قال البيهقي : في ' شعب الإيمان ' : أخبرنا أبو بكر : أحمد | ابن الحسن القاضي ، حدثنا أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم | الشيباني ، أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسحاق بن مبارك العطار ، | حدثنا [ أبي ، حدثنى ] قيس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن | عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله [ & ] : |
مخ ۳۱
' علموا أبناءكم السباحة ، والرمي ، والمرأة المغزل ' | قال البيهقي : ' عبيد العطار ' منكر الحديث | |
مخ ۳۲
( 2 ) وقال البيهقي : حدثنا أبو القاسم : عبد الرحمن بن محمد | | السراج ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس | الطرايفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا يزيد بن عبد ربه ، | حدثنا بقية ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن الزهري ، عن أبي | سليمان - مولى أبي رافع - عن أبي رافع قال : قلت يا رسول | | الله : أللولد علينا حق كحقنا عليهم ؟ قال ' نعم ، حق الولد على | الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي ، وأن يورثه طيبا ' | | وقال ' الحكيم الترمذي ' في ' نوادر الأصول ' : | حدثنا عمر بن أبي عمر ، عن يزيد بن عبد ربه . | | قال البيهقي : ' عيسى بن إبراهيم ' يروى ما لا يتابع عليه . | |
مخ ۳۷
( 3 ) وقال البزار في ' مسنده ' : حدثنا إبراهيم بن عبد الله | الرقي ، حدثنا محمد بن وهب ، حدثنا أبو عبد الرحيم خالد بن أبي | | يزيد ، عن عبد الوهاب المكي ، عن عطاء قال : رأيت ' جابر بن | | عبد الله ' و ' جابر بن عمير ' فقال أحدهما لصاحبه : أما سمعت | رسول الله [ & ] يقول :
' كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولغو ، إلا أربع : مشي الرجلين | بين الغرضين ، وتأديبه فرسه ، وتعليمه السباحة ، وملاعبته أهله ' |
مخ ۴۰
قال البزار : لا نعلم أسند ' جابر بن عمير ' إلا هذا الحديث . | انتهى . |
مخ ۴۱
وقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ، وإسناده |
مخ ۴۲
صحيح . | |
مخ ۴۳
( 4 ) وقال أبو نعيم في ' معرفة الصحابة ' : حدثنا أبو بكر | الطلحي ، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان ، حدثنا عمرو بن عثمان | الحمصي ، حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليم بن عمرو | | الأنصاري ، عن [ عم ] أبيه ، عن بكر بن عبد الله بن ربيع | الأنصاري قال : قال رسول الله [ & ] : ' علموا أبناءكم | | السباحة والرماية ، ونعم لهو المرأة مغزلها ' . | |
مخ ۴۶
( 5 ) وأخرج ابن عدي في ' الكامل ' عن ابن عباس - رضي | الله عنه - قال : قال رسول الله [ & ] : | ' خير لهو المؤمن : السباحة ، وخير لهو المرأة المغزل ' . | |
مخ ۴۷
( 6 ) وقال الحافظ أبو يعقوب القراب في كتاب ' فضل الرمي ' . | | أخبرنا محمد بن الحسن بن سليمان ، أخبرنا محمد بن عبد الله | المخلدي ، أخبرنا أحمد بن سعيد الهمداني ، أخبرنا ابن وهب | عن السري بن يحيى ، عن سليمان التيمي قال : | ' كان رسول الله [ & ] يعجبه أن يكون الرجل سابحا راميا ' | |
مخ ۴۹
( 7 ) وقال : أخبرنا أبو حاتم : محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسين | ابن إدريس ، حدثنا سويد بن نصر ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، | | عن أسامة بن زيد ، حدثنا مكحول الدمشقي : أن عمر بن | | الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى أهل الشام : | ' أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية ' . | |
مخ ۵۲
وحول الفروسية :
قال ابن الجوزي في ( كتاب الفروسية ) ص 19 : ' فالفروسية | فروسيتان : فروسية العلم والبيان ، وفروسية الرمي والطعان .
ولما كان أصحاب النبي [ & ] أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا | القلوب بالحجة والبرهان ، والبلاد بالسيف والسنان ، وما الناس إلا | هؤلاء الفريقان ، ومن عداهما فإن لم يكن ردءا أو عونا لهما فهو كل | على نوع الإنسان .
وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - رسوله بجدال الكفار والمنافقين ، | وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين ، فعلم الجدال والجلاد من أهم | العلوم وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد ، ولا يعدل مداد العلماء إلا دم | الشهداء ، والرفعة وعلو المنزلة في الدارين ، إنما هي لهاتين الطائفتين ، | وسائر الناس رعية لهما ، منقادون لرؤسائهما ' أ ه : من كتاب | ' الفروسية ' لابن الجوزي ص 19 نقلا من ص 8 من كتاب ' فضائل | الرمي ' ضبط : مشهور حسن .
وحول المسابقة على ' الخيل ' نذكر الحديث المتفق عليه عن | نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله [ & ] : |
مخ ۵۳
' سابق بين الخيل التي قد أضمرت من ' الحفياء ' إلى ' ثنية | الوداع ' وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني | زريق ، وكان عبد الله فيمن سابق بها '
قال البغوي في ' شرح السنة ' كتاب ' الجهاد والسير ' باب المسابقة | على الخيل 1 / 390 - 392 رقم 2650 التضمير في الخيل : أن تعلف | الحب والقضيم حتى تسمن وتقوى ، ثم تغشى بالجلال وتترك حتى | تحمى وتحرق ، ولا تعلف إلا قوتا حتى تضمر ، ويذهب رهلها ، | ويشتد لحمها فتخف .
وروى عن ابن عمر : أن النبي [ & ] : ' كان يضمر الخيل ، ويسابق | عليها ' .
مخ ۵۴
وأخرج الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) عن ابن | عمر قال : ' سبق رسول الله [ & ] بين الخيل ، فأرسل ما ضمر منها من | | الحفياء - أو الحيفاء - إلى ثنية الوداع ، وأرسل ما لم يضمر منها من | ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ' قال عبد الله : ' فكنت فارسا يومئذ | فسبقت الناس ، طفف بي الفرس مسجد بني زريق ' . مسند أحمد ، | رقم 4257 ، وانظر أرقام : 4366 ، 4934 ، 5095 ، 5398 ، | 6177 .
والأمد : الغاية ، قال الله - سبحانه وتعالى - : ^ ( أمدا بعيدا ) ^ [ آل | عمران ، من الآية 30 ] أي : غاية ، وقال الله - عز وجل - : ^ ( فطال | عليهم الأمد ) ^ [ سورة الحديد ، من الآية 16 ] وهو نهاية | البلوغ ، ويقال استولى على الأمد ، أي غلب سابقا ، وجمع الأمد | آماد . يريد : أنه جعل غاية المضامير أبعد من غاية ما لم يضمر | من الخيل ؛ لأن المضامير أقوى مما لم يضمر ، وكل ذلك إعداد | للقوة في إعزاز الدين امتثالا لقوله عز وجل : ^ ( وأعدوا | لهم ما استطعتم من قوة ) ^ [ سورة الأنفال ، من الآية 60 ] أ ه : | شرح السنة للإمام / أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء | البغوي ( ت 516 ه ) تحقيق شعيب الأرناؤوط 10 / 391 ، 392 | رقم 650 .
وحول أخذ المال على المسابقة والمناضلة ننقل ما في شرح السنة | للبغوي 10 / 393 - 395 رقم 2653 فنقول : |
مخ ۵۵
' . . . عن أبي هريرة ، عن النبي [ & ] قال : ' لا سبق إلا في نصل | أو خف ، أو حافر ' هذا حديث حسن .
و ' السبق ' بفتح الباء : هو المال المشروط للسابق على سبقه ، | وبسكون الباء - ( السبق ) : هو مصدر سبقته سبقا ، والمراد من النصل | ' السهم ' ومن الخف ' الخف ' : الإبل ، ومن الحافر : ' الفرس ' وأراد : في | ذي خف ، أو حافر ، وخف البعير : مجمع فرسنه .
مخ ۵۶
وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل ، وعلى المسابقة | على الخيل والإبل لمن سبق ، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم | أباحوا أخذ المال على المناضلة والمسابقة ، لأنها عدة لقتال العدو ، | وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد ، قال سعيد بن المسيب : | ' ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل عليها محلل ' . . . ويدخل في | | معنى الخيل : البغال والحمير ؛ ولأنها كلها ذوات حوافر . وفي | معنى الإبل : الفيل ، وألحق بعضهم به الشد على الأقدام - | الجري - والمسابقة عليها ، وسئل ابن المسيب عن الدحو | بالحجارة ، فقال : لا بأس به - يعني السبق بالحجارة - يقال : | فلان يدحو الحجارة ، أي يرمي بها ، روى عن أبي رافع قال : | ' كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحي ' ووصف بعضهم المداحي | بأن يحفروا حفيرة ، ثم يتنحون - يبتعدون - قليلا ، فيدحون | بالأحجار إليها ، فمن وقع حجرة فيها فقد قمر ، وإلا فقد قمر ، | والحفيرة : هي الأدحية .
ولم يجوز أصحاب الرأي أخذ المال على المناضلة والمسابقة . فأما | السباق بالطير والزجل بالحمام ، وما يدخل في معناها ، مما ليس من | عدة الحرب ، ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ المال عليه | قمار محظور ، ثم في المسابقة ، أو المناضلة إن كان المال من | جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس - أي : المشجعين | مثلا - شرط للسابق من الفارسين أو المناضل من الراميين مالا | معلوما فجائز ، وإذا سبق أو نضل استحق ذلك المال ، وإن كان | من جهة أحد الفارسين ، أو الراميين فقال أحدهما لصاحبه : | إن سبقتني ، أو نضلتني بكذا فلك علي كذا ، وإن سبقتك ، | أو نضلتك فلا شيء لي عليك ، فهو جائز أيضا ، فإذا سبق أو |
مخ ۵۷
نضل المشروط له استحقه ، وإن كان المال من جهة كل واحد | منهما بأن قال لصاحبه : إن نضلتك ، أو سبقتك فلي عليك | كذا ، وإن نضلتني أو سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا | بمحلل يدخل بينهما ، إن سبق المحلل أو نضل أخذ السبقين ، | وإن سبق فلا شيء عليه . سمي محللا ؛ لأنه يحلل للسابق | أخذ المال ، فالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ، لأن القمار | أن يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما | من لم يوجد فيه هذا المعنى خرج به العقد من أن يكون قمارا | ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا ، أو أحدهما | بعد الآخر ، أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ، ثم | المحلل فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم جاء | المحلل والمستبق الثاني إما معا ، أو أحدهما بعد الآخر ، أحرز | السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق ( الثاني ) وإن جاء المحلل | وأحد المستبقين معا ، ثم جاء الثاني مصليا ، أخذ السابقان | سبق المصلى ، ويشترط أن يكون فرس المحلل كفئا لفرسهما ، | أ ه : شرح السنة للإمام البغوي 10 / 394 ، 395 شرح حديث | رقم 2653 . | |
مخ ۵۸
( 8 ) وقال عبد الرزاق في ' المصنف ' : عن ابن جريج ، | أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق : أن ' زياد بن حارثة أخبر | ' عبد الملك ' أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء | | الشام : ' أن يتعلموا : الرمي ، ويمشوا بين الغرضين حفاة ، | وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة ' . | | صفحة فارغة . | |
مخ ۶۰
( 9 ) وقال ' أحمد ' في مسنده ' مسنده ' : حدثنا يحيى بن آدم ، | | حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن عياش ، عن حكيم بن | | حكيم ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، قال : كتب عمر - | رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة بن الجراح : | ' أن علموا غلمانكم العوم ، ومقاتلتكم الرمي ' | | أخرجه البيهقي في سننه . |
مخ ۶۴
( 10 ) قال ابن سعد في الطبقات : كان أسيد بن الحضير - | | رضي الله عنه - يكتب بالعربية في الجاهلية ، وكانت الكتابة في | | العرب قليلة ، وكان يحسن العوم والرمي ، وكان يسمى من | كانت هذه الخصال فيه في الجاهلية وأول الإسلام : الكامل ' | وكانت قد اجتمعت في أسيد . |
( 11 ) وقال في ترجمة : سعد بن عبادة ، ورافع بن مالك بن | العجلان ، وأوس بن خولى ، مثل ذلك أن كلا منهم كان | يحسن الثلاثة ، وكان يسمى الكامل . | |
مخ ۶۷