بدر تمام
البدر التمام شرح بلوغ المرام
ایډیټر
علي بن عبد الله الزبن
خپرندوی
دار هجر
شمېره چاپونه
الأولى
ژانرونه
يسار قالت: سألت النبي ﷺ عن دم الحيض، فقال: "اغسليه"، فقلت: اغسله فيبقى أثره، فقال: ﷺ: "الماء يكفيك ولا يضرك أثره" وفيه ابن لَهِيعَة" (١).
قال إبراهيم الحربي (أ): لم يسمع بخولة (ب) بنت يسار إلا في هذا الحديث، ورواه الطبراني (٢) في الكبير من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول، وأخرج الدارمي (٣) موقوفا على (جـ) عائشة أنها قالت: "إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب، فلتغيره بصفرة أو زعفران، ورواه أبو داود (٤) بلفظ: قلت لعائشة في دم الحيض يصيب الثوب قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة (د).
والحديث يدل على (هـ) أنه يكفي في إزالة النجاسة الماء، ولا يجب استعمال شيء آخر من الحواد وهو مذهب المؤيد بالله وأبي طالب (٥) والناصر والمنصور
(أ) في ب: الحراني.
(ب) في ب: لخولة.
(جـ) في جـ: عن.
(د) في جـ: الصفرة.
(هـ) ساقطة من هـ.
(١) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري، صدوق، احترقت كتبه واختلط رواية الأقدمين كابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرها.
قال ابن معين: لا يحتج بحديثه واختلف قول الإمام أحمد فيه.
الميزان ٢/ ٤٧٥ - التقريب ١٨٦، تهذيب الكمال ٢/ ١١٢٣، ٢/ ٧٢٨، التهذيب ٨/ ٣٥٩، تاريخ ابن معين ٣/ ٣٢٧.
(٢) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال: فيه الوازع بن نافع ١/ ٢٨٢، الوازع بن نافع العقيلي من أهل الجزيرة منكر الحديث متروك، ضعفاء العقيلي ٤/ ٣٣٠، المجروحين ٣/ ٨٣، وتاريخ ابن معين ٢/ ٦٢٧.
(٣) الدارمي ١/ ٢٣٨.
(٤) أبو داود ١/ ٢٥٣ ح ٣٥٧.
(٥) البحر ١/ ١٩، الهداية ١/ ٣٤.
1 / 175