212

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

ژانرونه

وقال القرطبي: المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصه بالماء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب (١)، وعلى هذا فالضمير في قوله: تنضحه للثوب، ويلزم تفكيك الضمائر فالأولى الأول.
والحديث فيه دلالة على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ولا فرق بينه وبينها إجماعا، ولا يقال: هو مفهوم لقب لا يعمل به عند اكثر، لأنا نقول لما ذكر في بيان حكم وقوع الدم في الثوب، واقتصر عليه دل على أنه لا غيره، إذ لو كان غيره لوجب البيان، ولكنه ورد في حديث عائشة: ما كان لإِحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها، فمضغته بظفرها (٢)، ولأبي داود: (بلته) (أ) بريقها. فلو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة، ولعله يقال: هذا لا يعارض فإنه موقوف وذلك مرفوع والمرفوع أحق بالاعتبار.
٢٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال "يكْفِيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرهُ"، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف (٣).
وأخرج أحمد وأبو داود في (ب) طريق ابن الأعرابي والبيهقي (٤) عن خولة بنت

(أ) في نسخة الأصل، وهـ، وب: تبينه، والصحيح: بلته كذا في أبي داود ١/ ٢٥٤ حديث ٣٥٨.
(ب) في جـ: من.

(١) المفهم ل ٣٥.
(٢) أبو داود بلفظ (بلته بريقها ثم قصعته بريقها) ١/ ٢٥٤ جـ ٣٥٨.
وفي المصنف (تغسل دم الحيضة بريقها تقرصه بظفرها) ١/ ٣٢٠.
(٣) لم أقف على هذا الحديث في الترمذي وانظر تحفة الأشراف ١٠/ ٢٩٥، وأخرجه ابن الملقن في البدر ولم يذكر الترمذي، وكذلك الحافظ في التلخيص ١/ ٤٨، البدر ١/ ٥٩ - ٦٠.
(٤) أحمد ٢/ ٣٨٠، أبو داود بمعناه ١/ ٢٥٧ ح ٣٦٥، البيهقي ٢/ ٤٠٨.

1 / 174