بذل النصائح الشرعیه فیما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعیه

ابو حامد المقدسي d. 896 AH
165

بذل النصائح الشرعیه فیما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعیه

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

پوهندوی

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

خپرندوی

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الإسلام، وعلامات متعبداته، التي فرق بها رسول الله ﷺ بين دار الإسلام ودار الشرك. فإذا أجمع أهل محلة، أو بلد على تعطيل (الجماعات، ومساجدهم) وترك الآذان في أوقات صلواتهم، كان المحتسب مندوبًا إلى أمرهم بذلك، وهل هو واجب عليه، يأثم بتركه أو مستحب له من يثاب على فعله؟ وجهان: فأما من ترك ذلك من آحاد الناس، أو ترك الآذان والإقامة لصلواته، فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادة، وإلفًا؛ لأنها من الندب الذي يسقط بالأعذار، إلا أن يقترن به استرابة، أو يجعله إلفًا وعادة، ويخاف تعدي ذلك إلى غيره في الاقتداء به، فيراعى حكم المصلحة في زجره. والثاني: ما يؤمر به أحاد الناس، كتأخير الصلاة حتى تخرج وقتها، فيذكر بها ويؤمر بفعلها، ويراعى جوابه عنها.

1 / 250