بذل النصائح الشرعیه فیما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعیه

ابو حامد المقدسي d. 896 AH
157

بذل النصائح الشرعیه فیما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعیه

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

پوهندوی

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

خپرندوی

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفصل الأول أما الحسبة فقال الإمام أبو الحسن الماوردي في كتاب "الأحكام السلطانية" هي الأمر بالمعروف، إذا ظهر. تركه، والنهي عن المنكر إذ ظهر فعله. قال الله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾. وهذا إن صح عن كل مسلم، فالفرق فيه بين المحتسب، والمتطوع من تسعة أوجه: أحدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية. الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. الثالث: أنه منصوب للاستعداد إليه [فيما] يجب إنكاره بخلافه. الرابع: أن عليه إجابة من للاستعداء بخلافه. الخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة (ليصل إلى إنكارها)،

1 / 242