بذل النصائح الشرعیه فیما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعیه

ابو حامد المقدسي d. 896 AH
122

بذل النصائح الشرعیه فیما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعیه

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

پوهندوی

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

خپرندوی

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وما سوى هذا فهو على درجات: إحداها: أن تحكم بذلك من غير قصد القربة، ولا غرض من الأغراض الدنيوية، فهذا خير من القسم الذي قبله، ولكن يظهر أيضًا أنه لا أجر فيه؛ لعدم قصد القربة. واعلم أنه لا يشترط وجود قصد القربة عند كل حكم، بل يكتفى به في أصل ولاية القضاء، لأنه قد يشق استحضاره في كل حكم فيكتفي به عند الدخول في أوله، كما اكتفى بنية المجاهد في أول خروجه. الرتبة الثالثة: أن يكون الحكم مختلفًا فيه، وحصل لك ما يجوز الإقدام على الحكم به من الأدلة الشرعية مع احتمال يمنع من انشراح الصدر له الانشراح الكلي. فهذا جائز والأجر فيه دون القسم المجمع عليه؛ لأن المصلحة في المجمع عليه أتم، فالعبادة فيه أكمل". [الرتبة] الرابعة: أن تحصل شبهة تمنع من غلبة الظن بأن ذلك حكم الله تعالى؛ فلا يحل لك الحكم. الخامسة: أن يعتقد أنه خلاف حكم الله تعالى، فلا يحل الحكم وإن كان بعض العلماء قال به. السادسة: أن يكون مجمعًا على أنه ليس بحكم الله تعالى، فلا يحل الحكم أصلًا.

1 / 207