قيل: المراد التشبيه(1) في الموافقة في أصل(2) اللين(3) والرحمة، لا في خصوص هذه المسألة.
فإن الصواب(4): مع عمر قطعا ؛ بكتاب الله. ومع ذلك توعد الله في أخذ الفداء بالعذاب ؛ لولا ما سبق من كتاب الله، أنه رأي للصديق(5) رضي الله عنه، اجتهد(6) فيه.
فكيف بمن ينصح لهم ويرفق بهم، ويرى الكف عن قتالهم(7)، ويشير بإسقاط النكال عنهم، من غير مسوغ شرعي، بل لمجرد المحبة الدنيوية؟؟!.
وأما من يشير بكف المسلمين عنهم: فإن كان مراده بذلك تأليفهم على الدخول في الإسلام(8) ودخلوا فيه، أو وعدوا(9) بالدخول فيه عن قرب (10)، وكان المصلحة في تركهم قليلا (11)ونحوه، جاز(12)ذلك.
وإن كان المراد به أن لا يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا إنكار(13) / وإغلاظ ونحو ذلك. فهو من أعظم أعوانهم، وقد 5 / ب
حصلت له موالاتهم مع بعد الديار وتباين (14)الأقطار، كما قيل:
مخ ۳۵